السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
612
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
في ذمة المؤجر وإن كانت على الوجه الرابع وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية ففيه وجهان « 1 » يمكن أن يقال بصحة العمل « 2 » للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة وإن لم يكن جائزا من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط فتكون باطلة بدون الإجازة « 3 » 5 - مسألة إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدة أو من غير تعيين المدة ولو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير لأن المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة ودعوى أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل « 4 » ممنوعة « 5 » مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل 6 - مسألة لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد فحملها « 6 » غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب
--> - نفسه ليعمل مباشرة مدة معينة وهو الفرض الثالث وما قيل في الفرق غير واضح والثمرة التي رتبها الماتن محل تأمل بل غير صحيح ولا محصل للقول باحتياج العقد الواقع على المماثل إلى الإجازة على الثاني وعدم صحتها بالإجازة على الثالث كما لا يخفى والحاصل انه لا فرق بين الإجارة الواقعة على المنفعة الخارجية وبين الواقعة على تلك المنفعة في الذمّة بعد تعيين المدة والمباشرة لا موضوعا ولا حكما ثمّ انه على ما ذكره في الفرض الأول والثاني انه لو آجر نفسه للخياطة مثلا للغير في الذمّة لا يمكن تصحيحها بإجازة المستأجر فان المستأجر لا يملك ذمته بل إنّما يملك منفعته الخارجية وهو كما ترى خلاف اطلاق الماتن ( شريعتمداري ) . ( 1 ) بل وجوه أوجهها أول وجهي ما في المتن ( خ ) لا يبعد البطلان ولو مع تعقب الإجازة ( خوئي ) ( 2 ) ولعله الأقوى ما لم يرجع إلى تحديد المنفعة والا فكالسابقة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) بل مع الإجازة أيضا في الصحة اشكال الا أن تكون الإجازة بمعنى اسقاط حقه ( قمّيّ ) ( 4 ) قد سبق منه في المسألة الخامسة من الفصل الأول ما ينافي ذلك وان اطلاق العقد يقتضى التعجيل على الوجه العرفي ( شريعتمداري ) . ( 5 ) في بعض الموارد لا مطلقا وقد تقدم منه قدّس سرّه ان الإطلاق يقتضى التعجيل مطلقا ( گلپايگاني ) ( 6 ) في الوقت الذي استأجرها أو استعملها في الركوب كذلك ( خ ) .